مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٣

273

-

لأنه لا يجوز أن يضرر باحداهما لرفع الضرر به عن الآخر، ولكن بما لا مضرة فيه على احداهما

قلت له: فان كان قد ترك جماعها، وفى نفسه أنه غير مضار لها ولكن لا يهواها، وربما لا يكون له حركة عليها، وفى قلبه أنه متى لم يمكنها الصبر على ذلك، واختارت الخروج ألا يمسكها ضرراً، وأن يطلقها، وأن يؤدى اليها ما يلزمه لها على ذلك متى قدر عليه، هل يجوز له ذلك ويسعه أن يسكت عنها ما لم تسأله ذلك؟

قال: هكذا عندى أنه يجوز له، ولا بأس عليه في ذلك

قلت له: ولما سألته فيه خيرها بين الصبر على ذلك أو الطلاق،

وتسليم الصداق، هل عليه لها شيء من ذلك؟

قال: قد أنصفها من نفسه، وليس لها عليه من أجل هذا

شيء غير ذلك

مسألة: عن الشيخ ناصر بن نبهان:

فيمن قال لزوجته أريدك تعذريني وتبرئيني من كل حق لزمنى لك

من مبيت ونفقة وغير ذلك، ومتى شئت طلاقك فأخبريني، ولك صداقك

(م 18 – الخزائن جـ 7)