الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٤-
274
-
ان عذرته وأبرأته، ولم ترض بالطلاق، أيلزمه لها شيء على هذه
المصفة؟
الجواب: ان كانت غنية فيعجبنى ألا يلزمه لها ما أبرأته، ولها الرجعة فيما يقبل، وان كانت فقيرة فيجبني ألا يبرأ من النفقة والكسوة، لأنه فى الأغلب أنه كان منها ذلك تقية، وان كانت صبية فلا يبرأ من المبيت معها، لأنه كذلك فى الأغلب لا يكون منها عن تقية منها عن الطلاق: واذا عرف منها أنه عن رغبة وطيب نفس فلا يبعد من برأته مادام كذلك حالها، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
من جواب أبى زكريا القاضى يحيى بن سعيد: وسألته عن المرأة تخرج من بيت زوجها بغير اذنه، فاذا سافر رجعت الى بيته، وطلبت النفقة، وان لم يكن له بيت، وجلست فى بيت أمها، وطلبت النفقة، فقال: لم ترجع الى بيتى فقالت ليس لك بيت؟
فعلى ما وصفتم فاذا نشزت هذه المرأة على زوجها، وخرجت من طاعته في حضوره، فلما غاب رجعت الى طاعته، والخروج من واجب حقه فعليه اذا قدم نفقتها وكسوتها، مذ ما رجعت الى طاعته، وطلبت الى الحاكم نفقتها من ماله، وكانت، وكانت في بيته أو غير بيته اذا صح والله أعلم. انقضى
ذلك معه،