الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٥-
275
-
مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله:
وسألته عن المرأة اذا حملت زوجها شيئا ليس بواجب لها عليه،
وأعطاها ذلك خوف غضبها، أيحل لها ذلك أم لا؟
قال: ان كانت اذا غضبت منعته أحد حقه الذى يجب عليها له، فلا يحل لها ذلك، وان كانت لم تمنعه حقه الذى يجب له، فلا يصيق عليها، وأما ترك كلامها وقلة طيبة نفسها له، فليس هذا مما يحرم عليها ذلك،
والله أعلم.
مسألة: ومنه اذا كان للمرأة على زوجها نفقة أو كسوة فيما مضى وجبت لها بحكم، فهى بمنزلة الدين عندى، وأما النفقة المستقبلة:
فان قدر على أن ينفق عليها ويكسوها، أو بعد ما أخذت ماله بدينها فسبيل ذلك، وان لم يقدر ورضيت بالمقام معه على ذلك، فلا يفرض لها، وان لم ترض، جبر على أن ينفق عليها ويكسوها أو يطلقها ان طلبت
ذلك، والله أعلم
مسألة: الصبحى أو المرأة اذا خرجت عن زوجها مراغمة له،
فلا نفقة لها عليه، وان كانت عليه لها نفقة لأولادها ومماليكها، ومثل
ما يجب عليها من زكاة حليها؟
فمعى أنه لا يسقط عنك ذلك بنشوزها، لأن هذا حق متعلق عليه