مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٦

-

276

هي

من شرط النكاح، وان وجبت عليه هذه الحقوق، فهل لزوجها فأخته، بلزومها، وما يجب لها عليه، وكذلك الغريم اذا أفتى غريمه بما يجب

عليه له أن قولهما حجة على غرمائهما: ولا يسعهما جهله كانت الفتوى

في حقوق الله أو حقوق عباده، والله أعلم.

مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:

قال أبو سعيد، ومن السنة على الرجل وأزواجه اذا خاف عليهن الضرر من عدمه فى الكسوة والنفقة أن يعرض عليهن القعود على ذلك، والصبر عليه، أو يخرجهن أو يدين لهن من الحق الى ميسوره ان كان لهن عليه حق أو صداق، وذلك عندى اذا تبين له منها أنها غير راضية بذلك، وقامت عليه الحجة منها وذلك بحكم أو الطمئنانة

وأما أن عجز عن معاشرتها في الوطء؟

فمعى أنه في بعض قول أصحابنا أنه اذا وطئها مرة من تزوجها

ولم يقصد بعد ذلك الى ضرارها بتركه لم يلزمه لها في الحكم أكثر من ذلك حكما

يوجب عليه به مفارقتها

وأما اذا عجز عن وطئها من أول مرة؟

فمعى أنه قد قيل يؤجل سنة، فان أصلح نفسه ووطئها، والا أخذ

بطلاقها ان طلبت منه، وان لم تطلب هى منه ذلك، ولم يخف عليها