مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٧

-

277

ضرراً من عتب يدخل عليها، ولا اثم - رجوت ـ أن يسعه تركها معه اذا أنصفها من ما يلزمه لها من غير الوطء، وان خاف عليها الاثم خفت ألا يسعه امساكها، الا أن تختار هي ذلك.

وكان عندى خوف المضرر عليها فى الكسوة والنفقة، وان هي

عاشرته زمانا مذ تزوجها ولم يطأها، ثم طلبت ذلك؟

جمعي

أنه يؤجل سنة من طلبت، فان أصلح نفسه ووطئها، والا

أخذ بطلاقها اذا لم يكن أجل قبل ذلك، لأن الآجل انما هو عندى مذ

تطلب الحكم في ذلك

وقال المناسخ الغنى بالله:

اذا الزوج لم يستطع جماعاً فانه

يؤجل عاماً على ذاك يجامع

والا فمأخوذ لها بطلاقه

ولو هطلت في وجنتيه المدامع

وان هى قد أقضى اليها خانه

أحق بها بالحكم والحكم رادع

مسالة: قال أبو سعيد: فى المرأة الزوجة اذا رضيت بدون