مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٧٨

—

278 -

نفقتها التي يحكم لها بها الحاكم اذا كانت لا

ترجع

له الى ذلك الا عن

تقية لم يعجبنى لها ذلك أن يكون له عليها الا أن يبين أنه لا مضرة عليها فى ذلك، وأنه يجزيها ما رضيت به جاز ذلك عندى.

لأنه ليس لها شيء متعلق فى ذمته انما عليه صلاحها ما يجزيها

من ذلك أو يأخذه بالحكم فيكون لها ما يحكم به الحاكم.

ومعى

أنه قد قيل اذا طلبت المرأة الى زوجها نفقتها التي تفرض لها

عليه على سبيل ما يجب لها من ذلك، ولم تقبل منه يشبعها من الطعام.

6

كان ذلك لها، وان طلبت أن يحضر لها طعاما مفروغاً منه، كان ذلك لها عليه

عندى، ولا يبين لى فى هذا اختلاف.

قلت له: هذا اذا طلبت النفقة التى يعرض لها الحاكم أو الطعام

المعمول؟

أنه مما يجب

قال: نعم هكذا عندى، فاذا امتنع الزوج مما لا يجب له امتناعه مما لا يختلف فيه، خفت عليه الاثم، فيحال امتناعه، ومعى على الزوج من حق زوجته أن يخدمها اذا كانت ممن يخدم، أو يخدمها بنفسه، أو يستأجر لها ممن يخدمها، أو يستعين لها من يسعها أن تستخدمه فى مثل ذلك، وليس عليه أن يحضرها خادماً مملوكا اذا امتنعها