الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧٩11
279
-
ما يجب لها من ذلك كان عندى ممتنعاً عن لازم وخفت أنه أثم، وكان عليه الانصاف فى ذلك لها أو الاخراج أنه عجز عن ذلك
وكذلك فى الكسوة اذا كانت كسوتها حريراً، فيعجز عن ذلك كان عليه، اما أن يكسوها مثلها واما أن يخرجها، واذا امتنعها ما يجب لها عليه من الخدمة كان لها عليه فى ذلك من الحجة عندى ما لها في الكسوة والنفقة، ولها في جميع ذلك عندى فيما بينهما وبينه ما لها في الحكم اذا عدمت الحكم
ومعى
أنه قد قيل انما على الزوج النفقة بمعاشرة الزوجة له، فاذا امتنعت عن معاشرته فلا أعلم عليه لها نفقة وهو مسيء بترك ما يلزمه، وهى سالمة فى الامتناع اذا كان ذلك بحق يلزمه فاستفهمته عن ذلك؟
فقال: على معنى قوله ان لها أن تمنعه حتى ينصفها فيما يلزمه مما يحكم لها به عليه، ولا نفقة لها عليه، وهى معتزلة عنه، وهو آثم في ترك ما يلزمه لها ان كان مما لا يختلف فيه مما كان منع نفسها عنه الا أن ينصفها فى ذلك، ولها الخيار ان شاءت عاشرته وأنفق عليها حتى يحضرها ذلك الذي كان لها منع نفسها به.
واذا أحضر الرجل المرأة ما يجزيها من الماء لطهارتها وغسلها اذا احتاجت وغسل ثيابها وشربها وأسكنها، سكن مثلها لم يكن عليه أن يسكنها
•