الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٧-
287
حبس
قلت له: فاذا أقرت بذلك أو صح عليها ذلك، هل عليها في ذلك
?
قال: معى انها اذا تابت ورجعت لم يكن عليها عندى حبس، وان غرمت على الامتناع فيما يستقبل، وأقرت بذلك جلست على ذلك حتى ترجع الى طاعة الله وطاعته فيما يجب عليها
قلت له: أرأيت ان حبست على ذلك وطلب زوجها أن يكون عندها
في الحبس، هل له في ذلك؟
قال: معي انه اذا كان ذلك سكن مثلها، وقام لها بما يجب لها
عليه فيه فى مثل سكن مثلها، ولم يكن فى الحبس مما لا يسعها مساكنته
كان له ذلك عندى
•
قلت له: فان كان الحبس فيه من لا يجوز لهما أولا مساكنته، هل على الحاكم اذا طلبا أن ينظر لهما حبسا ولا يكون فيه أحد مما لا يسعهما
مساكنته؟
قال: معى أن ليس عليه ذلك
قلت له: أرأيت ان طلب الزوج أن تكون عنده في بيت بأجرة
أو غير ذلك مما يكون حبسا فيه لمثلها، هل له ذلك؟
٢٬١٤٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.