الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٨-
288
قال: معى ان له فى ذلك، لأنها في حبسه هو
قلت له: فان أنصفها فى الكسوة والنفقة فكانت تمنعه في حين ذلك
وانتصف منها وطلب منها قيمة ما استنفقت منه فى حين اقتناعها، هل له
ذلك عليها فى الحكم ان أقرت بذلك، أو صح عليها؟
قال: معى
انه اذا كان فرض عليها معاشرته بحكم الحاكم، وكانت
تلك النفقة منه بحكم الحاكم، وصح ذلك عليها، كانت عندى مأخوذة
بالضمان بعد
الصحة
فان كان انما يكسوها برأيه، وينفق عليها برأيه فذلك تطوع منه عندى، وعليها التوبة مما عصته مما يلزمها، ولا يبين لى عليها ضمان الا أن تخبره على ذلك، وهى فى حال معصيته، أو يبقى منها تقية فاني
أحسب أخاف عليها الضمان فيما بينهما وبين الله
وأما في الحكم فلا يبين لى عليها الضمان، الا أن يكون ذلك بالحكم
كما أنه لو لم ينفق عليها ويكسوها، ثم طالبته بالكسوة والنفقة لما مضى أو صح له بحكم عليه لها بذلك فيما مضى في الحكم
يصح
،
، ولم
قلت له: فان أنفق عليها بحكم الحاكم فامتنعته الى حين ذلك، عليها، هل عليها ضمان النفقة تخلص اليه من ذلك فيما بينهم
وبين الله، أم لم تجزيها التوبة؟