الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٩-
289
-
قال: معى انه اذا حكم لها بالنفقة عليه، وحكم عليها بالمعاشرة له:
خفت أن يكون عليها ضمان ما حكم لها به على شريطة بالمعاشرة اذا أتلفته
على غير معاشرة
•
قلت له: فان أنفق عليها بحكم الحاكم او عاشرته هي قبل أن يأمرها الحاكم بمعاشرته فكانت تمتنعه فى حين ذلك، هل عليها ضمان النفقة اذا منعته الوطء على هذا المعنى؟
قال: أخاف عليها اذا كانت النفقة بالحكم، لأن النفقة توجب
المعاشرة بالحكم عندى
قلت له: فاذا لم ينصفها في النفقة والكسوة، هل له أن يجبرها
على الوطء ان قدر على ذلك اذا امتنعته حتى ينصفها، أم هو آثم في
وطئها على الجبر في حين ذلك؟
قال: معى
ما يلزمه لها
انه آثم بجبره لها على مالا يلزمها له، ومنعه لها
قلت له: فان كان لا يقدر على كسوة ولا نفقة فجبرها على الوطء،
هل تكون مثل الأولى؟
19
-
إ م 19 – الخزائن جـ 7)
٢٬١٤٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.