مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٠

290

-

قال: معى انها اذا سألته ما يلزمه لها ولا يطلقها، فأبى فهو آثم

بالجبر لها على الوطء

قلت له: فهل تجزيه التوبة من ذلك الجبر والمنع اذا أنصفها بعد ذلك بلا ضمان عليه لها من ذلك؟

قال: أقول انه ضامن لها ما أحدث فيها للجبر الذي لا يسعه الجبر فيه من أرش يتعلق عليه، ومن قدر التقية على معنى الجبر، ويؤمر أن يتخلص اليها من قيمة ما يلزمه لها من النفقة والكسوة، في حين منعه

لها ذلك.

وأما في الحكم لما مضى من ذلك معى أنه قيل لا يحكم عليه بذلك

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

* مسالة: عن الشيخ الزاملي رحمه الله:

وفي امرأة رفعت مع الحاكم على زوجها، وطلبت منه النفقة والكسوة، وهو قادر على تسليم ذلك اليها فأبى أن يعطيها ما يفعل به الحاكم اذا لم تقل هى: أما أن ينفق على ويكسوني، واما أن يطلقني؟

قال: أما اذا طلبت اليه النفقة والكسوة وهو قادر عليها، فامتنع من غير حجة له فيها عذر حبسه الحاكم حتى يعطى الحق من

ذلك من