مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩١

-

291

نفسه، وان حبسه ولم يعط الحق من نفسه وفرض عليه الحاكم النفقة لها فى ماله وأمرها أن تجريها على نفسها من ماله ان قدرت عليه، والا فتجريها على نفسها من ماله، ويكون دينا عليه يحكم عليه بها في ماله،

والله أعلم.

مسألة: ومنه واذا قالت المرأة: ان كسوتها وكسوة نسائها أحسن من الكسوة التي يدعيها الرجل أنها كسوة نسائها، فالقول قول من منهما، وهل في ذلك أيمان؟

قال: أما الكسوة اذا لم يصح قول أحدهما فيها، فتكون على الأغلب من كسوة أهل البلد من جنسها من النساء، والله أعلم.

مسألة: الصبحى: قلت: وان سلم لها نفقة وكسوة، وادعت هي أن نفقتها وكسوتها من جنس أفضل مما سلم لها، وادعى هو

أنها مثل ما سلم لها، القول قول من منهما؟

قال: معى انه قيل في مثل هذا المعنى انها المدعية، وعليها البينة أن نفقتها وكسوتها من غير ذلك الجنس أفضل مما سلم اليها، فان أعجزت ذلك، والا فالقول قوله مع يمينه فان أصحا جميعاً البينة كل على ما يدعى، فمعي يخرج فى بعض القول أن البينة بينتها، لأنها المدعية هي وهو أكثر القول.