الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٢292
وأحسب أن فى بعض القول أن البينة بينته، والله أعلم
مسالة: ومنه واذا أرادت المرأة من زوجها نفقة وكسوة،
وادعى الفقر، وأراد أجلا؟
فالقول قوله حتى يصح خلاف ما ادعى وله الأجل، وتختال هي نفسها حتى يحضر الأجل، وعليها هي البينة أنه يحد الغنى وأنه قادر على أداء ما لزمه من نفقة وكسوة، فان أصحت والا فالقول قوله مع يمينه أنه ما يجد هذا الحق الذى وجب عليه من كسوة ونفقة كان ذلك عليه، فان مضى الأجل جبره الحاكم بين أن ينفق أو يطلق، واذا طلبت ذلك، وان سلم لها نفقة وكسوة، فادعت أن نفقتها وكسوتها من جنس كذا أفضل مما سلم لها
وادعى هو أنها مثل ما سلم لها، فقيل: هي المدعية وعليها البينة أن نفقتها وكسوتها أفضل مما سلم اليها، فان أعجزتها، فالقول قوله مع يمينه، فان أصحا جميعاً البينة كل ما يدعى، فقول ان البينة بينتها،
لأنها
هي
المدعية وهو أكثر القول.
وأحسب أن فى بعض القول أن البينة بينته
وقال الشيخ ناصر بن خميس: عليها هي البينة وعليه هو اليمين ان نزلت اليه ويحلف أنه ليس عليه الا ما أداه اليها، وهذه الكسوة،