الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٨-
298
-
مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس فيما يجب للزوجة على
زوجها؟
قال: ليس لها الا التمر فى وقته وغير وقته، ولها منه لكل يوم من بمن نزوى الصحيح، وقول لها وقت البسر بسر، ووقت الرطب رطب، ولها من البسر منوان، ومن الرطب من ونصف، وعلى قول من أثبت لها هذا فليس له أن يأتيها بخلافه ولو يوما بيوم، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: والمرأة اذا طلبت من زوجها النفقة والكسوة، فلها نفقة مثلها على قدرها، وقول على قدر الزوج اذا لم يعرف قدرها، فالقول قول الزوج، وأما الحرير فلا يحكم به على أكثر قول المسلمين وهو قول محمد بن المسبح، والله أعلم.
* مسالة: ومنه وفى كسوة المرأة فى خياطة الثوب، أهى على الزوج أم على المرأة وكذلك صبغ الثوب وأجرة الطحين والحطب على
من منهما؟
قال: ان خياطة القميص والحطب الذى لعيش المرأة كل ذلك على
الزوج، وأما الصبغ ففى ذلك اختلاف قول لا يلزم الزوج وهو أحب
الى، وفيه قول أن الصبغ يلزم الزوج، وأما أجرة طحين الحب ان