الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٩-
299
-
كانت المرأة ممن يخدم فانه يلزم الزوج، وان كانت لا ممن فلا يلزم الزوج، والله أعلم.
يخدم
* مسالة: ومنه وجائز أن يسلم لها أربعة أثواب لستة أشهر قميصاً وازاراً ورداء ومعوزاً، وان بقى من الكسوة بعد ستة أشهر فهى للزوج، وعلى الزوج أن يكسوها كسوة غيرها، هذا حفظته من آثار المسلمين مؤثراً بعينه، والله أعلم.
مسالة: الفقيه أحمد بن مداد عن المرأة اذا طلبت من زوجها يجب عليه لها من الكسوة لكل سنة أهى ستة أثواب أم لا؟ وهل للمرأة على زوجها ثوب للصلاة أم لا؟ وكيف طول القميص أهي الى بضعة
الساق أم الى الكعبين؟ وهل لها ذيل مثل نساء أهل عمان أم لا؟
قال: في ذلك قولان، قول انه يلزم الزوج لزوجته لكل سنة أربعة أثواب قميص وازار وخمار وجلباب، وقول انه يلزمه لها لكل سنة ستة أثواب: قميصان و جلبابان و ازار و ملحفة، وهو أكثر رأى المسلمين والمعمول
به عندنا
وكسوة الزوجة الصبية على زوجها أربعة أثواب قميصان وازار ولحاف، وتكون كسوة هذه المرأة كسوة مثلها في قدرها، وهى
كسوتها التي اكتستها، وعليها حين المحاكمة، ولا ينظر الى أمهاتها