الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠٠وأخواتها وعماتها، لأنه يمكن أن كون أخواتها وعماتها فقيرات يكتسين الكسوة الضعيفة، وهي غنية تكتسى الكسوة الحسنة، فلا يحكم لها بمثل كسوة عماتها وأخواتها
وكذلك ان كان أخواتها وعماتها غنيات يكتسين الكسوة الحسنة، وهي فقيرة تكتسى الكسوة الضعيفة فيحكم لها بكسوتها، وقدرها ولا يحكم لها بمثل كسوة أخواتها وعماتها
•
ولا أنظر فى الكسوة والخدمة الى أمهاتها وأخواتها وعماتها، وانما أنظر اليها خاصة والى كسوتها وقدرها حين الحكم، ولا ينظر الى الماضي، لأنها ربما كانت غنية وتكتسى الكسوة الحسنة، ثم تفتقر وتكتسى الكسوة الضعيفة حين الحكم.
فهذا الذي حفظته من آثار المسلمين، وبذلك نعمل ونحكم
ونراه صوابا.
ويكون طول القميص الى الكعبين على القول الذي نعمل عليه، وقول انه يكون طولها الى بضعة الساق، ولا يحكم للمرأة بذلك لقميصها على زوجها، ولا يحكم لها بثوب للصلاة على زوجها على القول الذي نعمل عليه من رأى المسلمين، وهو قول انه يحكم لها بثوب للصلاة، وهو رأى الفقيه أحمد بن مفرج •