الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٠١-
ويحكم بكسوتها التى هى أكثر لبسها فى أكثر أوقاتها، فان كانت تلبس الرداء فى أكثر أوقاتها فلها مثل ذلك، وأن كانت تلبس المعاوز في
أكثر أوقاتها خلها معوز مثل الذي تكتسبه
وأما الجلبابان فهما مثل جلابيب أهل بلدنا فى الطول والعرض، وما تلبسه من الجلابيب حين الحكم، وان كانت تلبس مقنعة حرير مكان الجلباب خلها مثل ذلك، وقول ان الحرير لا يحكم به، وهو رأى محمد بن المسبح، والله أعلم
مسألة: الصبحى: وكسوة المرأة أكثر القول على قدرها،
وقيل على قدر غناء الزوج مع قدرته، وأكثر القول لا يحكم بالحرير في
هذا الزمان، وأما الكتان فمحكوم به بمنزلة غيره من الثياب القطن
وأما الادام فبلغني أن القاضى بن عبيدان كان يحكم لها بلارية، ولعل هذا يزيد وينقص عند غلاء الفضة ورخصها، وأما الكسوة فلها في كل سنة ستة أثواب، وفيه قول أربعة أثواب: درعان وخمار وجلبابان فى السنة فاذا احترقت الثياب قبل انقضاء السنة ردت اليه الخلقان وكساها ثياباً مثل هذه الثياب
وأما النفقة فلها ثلاثون مناً تمراً لكل شهر، ومن الحب سبعة مكاكيك