مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٢

-

الماء، فعليه أن يأتى لها بالماء للصلاة، واذا كانت في البيت الذي هي ساكنة فيه بئر فعليه أن يحضر لها الدلو والحبل لتنزح من الماء بنفسها

للصلاة

وأما الثوب للصلاة ففى ذلك اختلاف وأكثر القول عندى لا يلزم

المزوج لزوجته ثوب للصلاة، والله أعلم

*

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:

وفى الكتاب المضاف الى الفضل بن الحوارى، وانما يلزم الأزواج للنساء المئونة اذا دخلوا بهن، فاذا لم يدخلوا بهن فلا، الا أن يجزيهم على أنفسهن لزمهم لهن مئونتهن، فاذا كرهن الدخول لم يلزم الزوج نفقتهن، وان كر من أجل الزوج فى احضار عاجلها آجلا.

فاذا انقضى الأجل ولم يحضرها عاجلها كانت عليه مؤنتها، فرض عليه عاجلها يؤديه على قدر طاقته ولو لم يجز وأخذ بذلك حتى يوفيها

عاجلها، ويلزمه لها جميع ما يلزم الداخل

مسألة: ونفقة الزوجة تجب على وجه البدل عن الاستمتاع،

واذا أعسر الرجل بنفقة المرأة فرق بينهما

مسالة: وعن رجل تزوج امرأة، هل عليه نفقتها مادامت في

بيت أهلها؟