مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٣

-

-

قال: نعم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

وعن رجل عجز عن نفقة امرأته وهو صحيح البدن، وليس له مال، أو له مال فقال لها: لا أقدر على مئونتك فان أعجبك أن تكونى عندى بلانفقة ولا مئونة، وان شئت أطيتك حقك وأخرجتك، قلت: فقالت له: فاني أجعلك فى الحل من مؤنتى ولا تخرجني؟

فعلى ما وصفت فاذا هدمت عنه نفقتها وكسوتها وهي بذلك عارفة وطابت بذلك نفسها، فقد سمعنا أنه جائز له ان شاء الله، وكذلك ان أخرجها وأعطاها حقها فذلك أيضاً جائز له اذا أدى اليها ما يجب لها عليه من الحق، ولم يظلمها في فعله لها

مسألة: وعن أبي زياد قال: أدركنا الناس في زمن موسى

لا يضرب على الرجل فريضة مادام يؤدى النقد، فقال من قال: مادام النقد وذكر الفريضة، فانما يكتب الفريضة للمرأة على زوجها اذا

يدر

تولى عنها أو ركب البحر

قال غيره: وقد قيل يفرض لها اذا رفعت وينظر فيما تدعى، فان

صح لها حجة حكم لها من ذلك.

مسالة: من الأثر: ورجل له امرأتان فقال لاحداهمها: ان