مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٤

314 -

-

شئت أن تقيمين فلا أنفق عليك، ولا أكسوك، ولا معاشرة لك ولا جماع، وكذلك ان كان واحدة، فقال لها ذلك.

فقالت: ذلك مما أكره الا أن الطلاق أكره الى، فافعل ما شئت

ولا تطلقنى والزوج غنى أو فقير؟

أما الجماع فقد أجازوه، وأما فى الكسوة والنفقة فما حب أن يقطعه عنها، وعسى ألا يلزمه في الحكم.

ومن غيره: قال: وقد قيل ان ذلك جائز له ان اختارت ذلك، لأنه ليس عليه حتم أن يمسكها، وله مباح أن يطلقها، فاذا رضيت بذلك وأحلته، ولو كرهت من وجه ما يجب أن ينفق عليها وتكسى فذلك له لأنها لو أخذته بالحق، كان عليه ان شاء أمسك بالمعروف والانصاف: وان شاء سرح باحسان وانصاف الا أن يعفو عن شيء يجب لهن فذلك

ائز

مسألة: وعن امرأة تطلب الى زوجها كسوة تدفئها في

الشتاء، فلها ذلك

مسألة: وكان محمد بن أحمد القاضي قد حبس رجلا

صح

عليه حق فحبسه نحواً من سبعة أيام، ثم انه طلب بعض أرحامه أن