مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٥

--

315

-

يرسل الى المرأة، لأنه كان قد ادعى أنه سلم اليها شيئا، فسأل أبا سعيد عن ذلك أيلزمه أن يرسل اليها؟

فقال: لا يبين لى أن يلزمكم ذلك، فان فعلتم فحسن

وحضرت المرأة فأراد القاضى أن يفرض على زوجها نفقة، فقال

لأبي سعيد: يفرض لها لادامها ودهنها موضع واحد، ولكل شيء شيء؟

قال: ان كل ذلك موضع واحد، لادامها ودهنها

قلت أنا لأبي سعيد: فبعض لا يرى لها اداماً؟

قال: معى

•

انه كذلك، لأن الادام أشد من الدهن.

قال له القاضى: كم ترى لدهنها وادامها؟

قال: أقل ما رأيتم يفرضون در همين، ثم نظروا في العروض عليه فزاده يعجز عن ذلك فكلموا المرأة فى أقل من ذلك فقالت رضيت وأنا معه، قال لها أبو موسى: ينبغى أن ترضى لا يحكم؟ قالت نعم.

مسألة: وعن رجل تزوج من النساء ما لا يحل له تزويجه،

ثم علم بعد ذلك ففرق بينهما وهى حامل، هل لها نفقة؟

فرأينا أن ينفق عليها، لأن الولد ولده