الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣١٥--
315
-
يرسل الى المرأة، لأنه كان قد ادعى أنه سلم اليها شيئا، فسأل أبا سعيد عن ذلك أيلزمه أن يرسل اليها؟
فقال: لا يبين لى أن يلزمكم ذلك، فان فعلتم فحسن
وحضرت المرأة فأراد القاضى أن يفرض على زوجها نفقة، فقال
لأبي سعيد: يفرض لها لادامها ودهنها موضع واحد، ولكل شيء شيء؟
قال: ان كل ذلك موضع واحد، لادامها ودهنها
قلت أنا لأبي سعيد: فبعض لا يرى لها اداماً؟
قال: معى
•
انه كذلك، لأن الادام أشد من الدهن.
قال له القاضى: كم ترى لدهنها وادامها؟
قال: أقل ما رأيتم يفرضون در همين، ثم نظروا في العروض عليه فزاده يعجز عن ذلك فكلموا المرأة فى أقل من ذلك فقالت رضيت وأنا معه، قال لها أبو موسى: ينبغى أن ترضى لا يحكم؟ قالت نعم.
مسألة: وعن رجل تزوج من النساء ما لا يحل له تزويجه،
ثم علم بعد ذلك ففرق بينهما وهى حامل، هل لها نفقة؟
فرأينا أن ينفق عليها، لأن الولد ولده
٢٬١٧٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.