مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٦

-

316

مسألة: وقال أبو سعيد: ان الرجل انما عليه أن

يبيع

ماله

في نفقة زوجته وأولاده الصغار خاصة، وليس عليه أن أصل ماله

يبيع

في نفقة مطلقته ومن تلزمه نفقته الا من فضل ما يقوته وعياله، فانه

يبيع من ذلك الفضل، وينفق على من تلزمه نفقته

وأما الولدان فقال من قال: انهما بمنزلة سائر الورثة، ومن يلزمه

عوله، وقال من قال: انهما يلحقان بحكم الزوجة وأولاده الصغار في

هذا الباب

مسالة: قال أبو سعيد: ليس على الرجل أن ينفق على زوجته

رطبا من الفريضة، وانما يلزمه لها تمراً بالوزن لا بالكيل، وكذلك من

من لزمه النفقة

•

قلت له: أرأيت ان عدم التمر، ولم يقدر على شرائه؟

قال: معي انها تخير، فان شاءت أن تصير الى أن يقدر على التمر

بشراه أو غيره، وان شاءت تأخذ حباً، وما كان من الطعام بقيمة التمر،

فتلأخذ، والا فهو دين عليه الا أن يقدر نسخة

انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.

-

-

مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله العدوى:

الى أن يقدر