مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧

Y

-

ومن غيره: قال وقد قيل كل من وجب له النفقة وجب له الادام من امرأة مطلقة أو ذى قرابة أو ولد أو مملوك

مسألة: أحسب من جواب أبي عبد الله الى أبي موسى بن على:

وعن رجل باشر امرأته فى الحيض فخرجت منه، فهل لها نفقة وان خرجت عن رضاع؟

فان لم يكن تركها برأيه ولم يجبر على فراقها فلها النفقة، وأما الرضاع فلا نفقة لها عليه، الأنه لم يؤت الأمر من قبله، فاذا كانت الحرمة تدخل من قبلها فلا نفقة لها عليه

•

مسألة: ومن الأثر: قال اذا كان أكثر الطلاق المتقدم فلا نفقة

لها عليه، وان كمن الأقل المتقدم وأتبعها الأكثر فلها النفقة.

قال غيره: الأقل واحدة والأكثر اثنين

مسألة: ومن رقعة أحسب عن أبي معاوية، وسئل عن الحر

يطلق زوجته وهي

أمة تطليقة، هل عليه لها نفقة؟

قال: نعم

قيل له: فان طلقها تطليقة؟