الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٨قال: ليس لها عليه نفقة.
مسألة: والمطلقة ثلاثا لها النفقة كانت حاملا أو غير حامل
مسألة: ومن سماع مروان بن زياد، وبلغنا عن محمد بن
محبوب بن الرحيل فيم تخرج منه زوجته من النساء بحرمة مثل الأخت
من الرضاع يفرق بينهما أن لها النفقة
* مسألة: قال أبو المؤثر عن محمد بن محبوب رحمه الله، في رجل تطلب اليه زوجته نفقتها فيقول: انه قد طلقها منذ عام أول، أو منذ وقت يعلم أن عدتها قد انقضت أنه يصدق لها أن تزوج
قال أبو المؤثر: ولا نفقة عليه، وفى بعض الآثار أنه لا يصدق عليه
النفقة.
مسألة: واذا لم تطلب المطلقة المرأة نفقة حتى خلا ما شاء
الله، ثم طلبت لم يحكم لها فيما مضى الا الحامل فلها النفقة لما خلا
ولما يستقبل
•
مسألة: وفيما يسأل عنه عزان بن الصقر:
قلت له: فما تقول فى المطلقة واحدة لها عليه النفقة؟
قال: نعم ينفق عليها
٢٬١٨٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.