مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨

قال: ليس لها عليه نفقة.

مسألة: والمطلقة ثلاثا لها النفقة كانت حاملا أو غير حامل

مسألة: ومن سماع مروان بن زياد، وبلغنا عن محمد بن

محبوب بن الرحيل فيم تخرج منه زوجته من النساء بحرمة مثل الأخت

من الرضاع يفرق بينهما أن لها النفقة

* مسألة: قال أبو المؤثر عن محمد بن محبوب رحمه الله، في رجل تطلب اليه زوجته نفقتها فيقول: انه قد طلقها منذ عام أول، أو منذ وقت يعلم أن عدتها قد انقضت أنه يصدق لها أن تزوج

قال أبو المؤثر: ولا نفقة عليه، وفى بعض الآثار أنه لا يصدق عليه

النفقة.

مسألة: واذا لم تطلب المطلقة المرأة نفقة حتى خلا ما شاء

الله، ثم طلبت لم يحكم لها فيما مضى الا الحامل فلها النفقة لما خلا

ولما يستقبل

•

مسألة: وفيما يسأل عنه عزان بن الصقر:

قلت له: فما تقول فى المطلقة واحدة لها عليه النفقة؟

قال: نعم ينفق عليها