الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٩قلت له: فهل لها عليه كسوة مادامت في العدة؟
فقال: انما عليه نفقتها ليس عليه كسوتها.
قلت: فالمطلقة ثلاثا، هل لها النفقة؟
قال: قد اختلف فى ذلك، فقال من قال: لها النفقة، وقال من قال:
ليس لها النفقة.
قلت له: فان طلق ثلاثا بكلمة واحدة، أو طلق واحدة بعد واحدة؟
قال: نعم.
قلت له: فالمختلعة والملاعنة؟
قال: لهما النفقة.
قلت: فان كانتا حاملتين؟
قال: فلهما النفقة أيضا. وللمطلقة ثلاثا النفقة اذا كانت حاملا
قلت: هل لهؤلاء كسوة عليه مادمن في العدة؟
قال: لا.
قلت: فالتي يتزوج عليها أو تكون أمة فتعتق فتختار نفسها، أو
تختار التي زوج عليها أمة نفسها هل لها نفقة؟
٢٬١٨٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.