الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠قال: ان كانتا حاملتين فلهما المنفقة، وان لم تكونا حاملتين فلا
نفقة لها
مسألة: وعن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وهي حامل، وأن الولد
ضرب في بطنها، الى متى ترى على المطلق نفقتها؟
قال: ينفق عليها ستة أشهر استبراء للولد، وثلاثة أشهر، ثم
لا نفقة لها عليه.
حتى
قلت: فهل لها أن تتزوج؟
قال: اذا علمت أن فى بطنها ولداً ثم ضرب في بطنها فلا تتزوج
أدا
قال أبو سعيد: قد قيل انه ينفق عليها سنتين من طلقها، هو الوقت
الذي يلزم فيه الولد، وما زاد على ذلك فليس يلزمه فيه نفقة، لأن الله يفعل ما يشاء، فأما في التزويج فهو كما قل في أكثر القول
نفقة؟
مسألة: وعن امرأة خيرها زوجها فاختارت نفسها، هل لها
قال: نعم لأنه لا يملك رجعتها.
٢٬١٨٩ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.