مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١

-

110

-

مسألة: ونفقة المطلقة بالسنة فى الطلاق الذي يملك رجعتها لازم للمطلق ما كانت فى عدة منه حتى تنقضى والسكنى عليه لها في العدة حتى تنقضى العدة، ولا نفقة على المطلق فى الطلاق بالثلاث، ولا المختلفة، ولا نفقة عليه لكل بائن منه بحرمة ولا طلاق، ولا بر آن ولا لعان، ولا غير ذلك

ولا نفقة للمميتة والحامل، فان النفقة لها على زوجها أو مطلقها، الا المميتة، ولا نفقة للمميتة على زوجها.

* مسألة: والمطلقة مثل الزوجة فى النفقة والادام وغيره، وكذلك في الحبس

قال أبو المؤثر: أما المطلقة فلها النفقة مادامت فى العدة، ولاكسوة

لها ولا ادام

ومن غيره: قد قيل لها النفقة والسكنى والادام والكسوة، وقال من قال: لها النفقة ولا سكنى ولا ادام ولا كسوة لها

وقال من قال: لها النفقة والسكنى، ولا ادام لها ولا كسوة

* مسالة: وسألته عن رجل أراد التحول الى أرض أخرى،

فكرهت امرأته أن تصحبه، فقال: ان لم تخرجى معى فليس لك على

نفقة، فلم تخرج؟