الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢-
12
-
قال: ليس لها نفقة ان لم تتبعه، الا أن يكون يذهب الى أرض عدو، أو تشترط عليه عند عقدة النكاح أن لها دارها، فليس له أن يخرجها
الا برضاها، وعليه نفقتها
مسألة: ومختلف فى المختلفة. فقال قوم: لها النفقة مادامت
في العدة، وقال قوم: لا نفقة لها، وكذلك المطلقة ثلاثا والملاعنة مختلف
فيهم
واختلف في الحامل في معنى آخر، فقال قوم: لها السكني مادامت في المعدة، وقيل: لا سكنى لها، وأن خرجت المطلقة الحامل ثلاثا أو واحدة من بلد زوجها فلا نفقة لها
وكذلك المطلقة الحامل، فان رجعن الى منازل أزواجهن فلهن النفقة فيما يستأنفن، ولا أحسب لها ماكن خارجات من بيته وبلده.
وقال قوم: فى المطلقة اذا مات مطلقها وهى في العدة، فان لها النفقة
ما دامت في العدة.
مسألة: وأيما رجل طلق امرأته وهو فقير لا يقدر على شيء فلا نفقة عليه، فان استغنى بعد ذلك فانه لا يغرم لها نفقتها في
عسرته.
٢٬١٩١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.