مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣

-

13

قال أبو المؤثر: ان رفعت عليه الى الحاكم فرض لها عليه النفقة، وأجل فيها متى أيسر سلمها اليها، لأن الله قد فرضها عليه، ثم عدل عليه، فقال للذي عليه الدين: (فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فيرى نفقتها بمنزلة الدين، فان لم تطلب حتى تنقضى العدة فلا شيء لها

وكذلك ان احتجت بالجهالة أنها لم تعلم أن لها نفقة فلا حجة لها مسألة: وقال الربيع: ان للملاعنة النفقة والسكنى مادامت في العدة ولا ميراث بينهما، اذا لاعنها في الصحة، فان لاعنها في مرضه، فلها الميراث مادامت فى العدة، وان انقضت العدة، ثم مات فلا ميراث

بينهم

* مسألة: وعن أبي عبد الله رحمه الله: وعن المطلقة التي تحيض اذا قالت: لم أحض بعد ثلاث حيض، الى كم ينفق عليها مطلقها؟

أرأيت ان كان عليه أن ينفق عليها الى تيأس من الحيض من كبر، كيف تحلف وينفق عليها، وعلى كم تحلف من الأيام والشهور، أتحلف كل شهر مرة أقل أو أكثر

قال: ليس عليها حد، وقولها مقبول مع يمينها في عدتها في الحيض

الى غير وقت محدود مع يمينها فى كل انقضاء ثلاثة أشهر أنها ما حاضت

ثلاث حيض