مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤

-

14

وحفظت عن أبي بكر أحمد بن خالد أنه قال: في بعض القول أنها مصدقة ولا يمين عليها، واذا وجبت البينونة بفرقة تجب معها النفقة مادامت في المعدة، كانت المطلقة في عدتها بمنزلة الزوجة التي لم تطلق ما وجب للزوجة فيه النفقة مما وصفت لك، فلهذه مادامت فى العدة، وما خرجت

فيه

النفقة

، وهي

زوجة من جنس في سجن أن يرد

ما

ودين ذلك على

ما وصفت لك حرمت بعد البينونة، وقال أبو محمد مثل ذلك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر:

قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها النبى اذا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجو هن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة (قال من قال: اذا شتمته، وآذته وساء خلقها فله أن يخرجها.

قال غيره: وقيل ان تقذفه أو تأتى بزنى رجع. وقال تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) يعنى المطلقة واحدة واثنتين

ومن الكتاب: وقال من قال ليس للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة في عدتها الا أن تكون حبلى، وقد عصى ربه حتى تطلق كما قال الله طلاق السنة. وقيل ليس للمطلقة ثلاثا أن تخرج من بيتها أيضا حتى تنقضى

عدتهـ