مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥

-

-

قال غيره: وقول لها السكنى والنفقة، وقيل الحجة قوله تعالى:) وللمطلقات متاع بالمعروف) لأنه عموم لها النفقة ولا سكنى لها، والأول أقوى، ولما روت فاطمة بنت بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة

مسألة: ومن الكتاب: والمطلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج

الا باذن زوجها، ولا تبيت عن بيتها، ويدخل عليها باذن لم لم يردها ولا بأس على قول بعض الفقهاء أن يبيتا جميعاً في بيت

ومن الكتاب: والمطلقة لا تعتكف ما كانت في عدتها، ولا تبيت عن

*

بيتها، ولا تحج الا التى عليها حجة الفريضة، فانها تحج اذا أرادت، وأما التي يموت عنها زوجها، والمختلفة والملاعنة، فانهن يخرج من

بيوتهن.

وكذلك التي تختار نفسها، والتي يجعل زوجها أمرها بيدها فتطلق نفسها فهما أيضا يخرجان من بيوتهما عند الطلاق

مسألة:: وزعم

العلاء أن الربيع قال في المطلقة ثلاثا ان لها

النفقة، ولا تذهب نفقتها بمعصيته هو ربه ولو طلقها، هو قبل ذلك واحدة

أو اثنتين، ثم طلق الثالثة فلها النفقة ما دامت فى العدة، وهو قول سليمان،

وقال هاشم عن موسى: اذا اعتدت لغيره فلا نفقة لها، وهو قول منير