مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦

-

-

مسألة: وكان الربيع يروى عن أبي عبيدة رفعه الى عمر بن

الخطاب رحمة الله عليه: أن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى

نأخذ،

قال أبو المؤثر رحمه الله، وقد قال من قال: لا نفقة لها وبه لأنها تعتد لغيره، وليس بينهما موارثة، وقد بانت من عصمته فلا نفقة لها.

انقضى الذى من كتاب بيان المشرع.

*

مسألة: من منثورة قديمة

قال: واذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فلها النفقة حامل فلها النفقة باجماع الأمة - نسخة – تامة الا الأمة، وكذلك الميتة - لعله المميتة لا نفقة لها وان

كانت حبلى •

فاذا غاب الرجل عن زوجته، ثم مات فلم تعلم بموته حتى مضى سنون، فان العدة قد انقضت، وعليها رد ما أكلت ماله بعد الموت من للورثة، وان كان طلقها فلم تعلم بذلك حتى مضت سنون، ثم علمت فعليها أن تعتد من حين ما علمت

وقد قال بعض العدة قد انقضت بمضى السنين، وليس عليها أن ترد

ما أكلت ماله بعد الطلاق من

قال الشيخ رضى الله عنه: الفرق فى ذلك أنها كانت تأكل بأمره وبما