الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧17
أوجب الله لها من النفقة من ماله فهى
غير متعديه في ماله، وكان على الزوج
أن يعلمها ذلك حتى تمتنع من الأكل، فلما لم يعلمها ذلك لم يلحقها غرم.
والمميتة انما تأكل من مال غير المزوج وهم الورثة، وأيضاً فان الموت عذر يمنع الزوج من اعلامها، وليس الطلاق كذلك، الخطأ في الأموال غير معذور صاحبه من الضمان
مسألة: الزاملي: وماكسى الرجل زوجته بلا حكم حاكم،
ففى أكثر القول ما طلبت ما يجب لها من الكسوة أنه لا يحسب له وعليه
أن يأتيها بكسوة جديدة
وقول اذا كساها على سبيل الكسوة، ولم يعطها لها عطية، فله أن يحاسبها بها، ان شاءت ردتها عليه وكساها كسوة الحاكم، وان شاءت لبستها حتى يأتى أجل تجديدها، فان أنكرت الكسوة على هذا القول أنها ليست من عنده، وأراد يمينها فله عليه اليمين، والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى المطلقة الحامل اذا وضعت، هل ترى على مطلقها أن يعطيها مثل السمن والعسل لتأكله أيام نفاسها مثل ما يعطى الناس أزواجهم؟ وكذلك الزوج اذا سلم لزوجته النفقة، وطلبت هي منه ما ذكرته لك، هل يجب لها عليه شيء غير النفقة أم لا؟
(م 2
-
الخزائن جـ 8)