مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨

قال: أما في الحكم فلا يحكم على الزوج أن يعطى زوجته ومطلقته

ما ذكرت، وأما فى حسن الخلق فذلك اليه، والله أعلم

مسألة: ومنه: وفى المطلقة اذا طلبت من مطلقها النفقة، وأراد

أن يعطيها لكل يوم من تمر، وقالت: اني لا أرضى أن تعطيني من تمر بنواه، ولكن أريد منا ليس فيه نوى، ولم يرض هو ما قالت، أيجب لها ما طلبت أم لا؟

قال: يجب على الرجل لزوجته لكل يوم من تمر بنواه، وليس عليه أن يخرج منه النوى، والله أعلم

* مسألة: ومنه: رجل طلق زوجته وكتمها الطلاق زمانا، ثم أعلمها بعد أن خرجت من العدة، فلما أعلمها اعتدت من زوجها، أيلزمه

لها نفقة مادامت فى العدة، اذا كان الطلاق رجعيا أم لا نفقة لها؟

قال: الذى يعجبنى أن لا نفقة لها، وفيه قول ان لها النفقة مادامت تعتد، وكانت في بيته، والله أعلم.

* مسالة: ومنه: في امرأة طلبت النفقة لابن لها من أبيه فقال الأب: انه تزوجها من بلدهما، ولا يرضى لها أن تخرج من بلدهما بولده، ويسلم لها النفقة فى بلدهما، أو قال الزوج انه تزوجها من بلد تتم فيه الصلاة، وقالت هي: انه تزوجها من بلد يقصر فيه الصلاة، القول قول من منهما؟