الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩-
-
قال: أما اذا تزوجها من بلده، وقد أتمت الصلاة، فليس لها الخروج
بولده الى بلدها، ولا نفقة على الوالد لولده اذا خرجت بولده
•
وأما اذا تزوجها من بلده، وهى تقصر الصلاة فيه، ثم طلقها فجائز لها الخروج بولده الى بلدها، وعلى أب الولد النفقة، والقول قولها أنها تقصر الصلاة في بلده.
وكذلك اذا تزوجها من بلدها، وهى تتم الصلاة ببلدها، ثم حولها الى بلده، ثم طلقها بعد ذلك، فجائز لها الخروج الى بلدها، وعلى الأب النفقة، والله أعلم.
* مسألة: ومنه: والمطلقة الحامل، اذا ماتت، وكان مطلقها لم يعطها نفقة، أيكون ما يجب من النفقة لورثتها أم ليس لها عليه بعد موتها لورثتها شيء؟
قال: ان كانت طلبت اليه نفقتها فمنعها اياها ظلما منه لها بعد ما حكم لها بها فهى لورثتها، فهذا فيما مضى، وأما بعد الموت فلا نفقة لها عليه، وان كان لم تطلب عليه نفقة في حياتها لم يلزمه في الحكم عندى لورثتها شيء، والله أعلم.
* مسألة: الصبحى: فى معسر طلق امرأته، وطلبت منه النفقة؟