الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠-
قول يفرض عليها نفقتها وكسوتها خاصة الى ميسوره، وقول
لا يفرض عليه شيء الى ميسوره، وغير مأخوذ في حينه بشيء،
والله أعلم.
مسألة: ومنه والمطلقة اذا كانت مطلقة ثلاثا أو في حال لا يحكم
تبطل نفقتها حتى تخرج من بلده، والله أعلم
مسألة: ومنه والمطلقة اذا كانت مطلقة ثلاثا أو في حا لا يحكم
عليه أن ينفق حتى تكون في بيته؟
فعلى قول من يقول: ان لها النفقة عليه ولو خرجت من بيته، فاذا
خرجت من بلده فليس لها نفقة عليه، والله أعلم
* مسالة: ومنه: وفى الرجل اذا تزوج امرأة من غير بلده،
وحملها الى بلده وطلقها فيه؟
ان عليه أن أخرجها من حيث أتاها اذا طلبت من الاخراج، وعندى أنه محكوم عليه بذلك اذا انقضت عدتها أو كان في طلاق بائن، واذا أراد أن يخرجها فيحال يجب عليه نفقتها، وأبت هى فلا يخرجها الا أن ينفق عليها الى أن تنقضى عدتها، وكذلك ان أرادت هي الخروج في العدة فلا تخرج الا باتفاق منها