الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١- 21
قلت: فان طلبت ذلك وأتى هو أيحكم عليها بالقعود في بيته حكما
عليه به أم لا؟
قال: فعندى انه كذلك، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان فى الحامل المطلقة اذا كتبت اقراراً أن ليس
لها حجة، ولا دعوى على مطلقها فلان فيما لها وتستحقه منه من
قبل حملها
ان اقرارها لا يبطل ما يجب لها، وأما اذا بايع المطلق مطلقته بكذا وكذا لارية فضة بقدر النفقة، ولو بأكثر من ثمنه، فذلك ثابت عليها،
والله أعلم.
مسألة: ومنه: فى المطلق زوجته طلاقا رجعيا اذا أراد كون
مطلقته في بيته مادامت في العدة منه، وأبت أيجبرها الحاكم أن تكون
في بيته مادامت في العدة أم لا؟
قال: يلزم المطلق الطلاق الرجعى السكن لزوجته في بيته، وان أبت المطلقة أن تسكن في بيت زوجها، فلا نفقة لها على مطلقها، قال لها
لتقعد أو لم يقل لها.
وفي زماننا هذا يستقبحون أن تسكن المطلقة في بيت مطلقها، ولا
يعجبنى جبرها على السكن في بيت مطلقها