مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢

22

-

قال المؤلف: خروجها من بيت مطلقها معصية منها لربا تلزمها التوبة اليه منها، وجبرها على الاقامة فى بيته ان لم يرض بخروجها يعجبنى، وان أخرجها هو فقد عصى ربه لمخالفته نهيه، وعليه النفقة لها، والله

أعلم. رجع.

* مسالة: ومنه: وفى رجل شكا من مطلقته أنها تريد أن تنتقل من مسكد الى بندر كنج من فارس بولديه، وهما في المقدار من السن الأكبر، قد بلغ ثلاث عشرة سنة، والآخر قد بلغ عشر سنين، وهما ذكران

وخيرا فاختارا والدتهما، هل يجوز لها الانتقال بهما أم لا؟

قال: اذا كان هذا الرجل تزوج هذه المرأة من بلد تتم في الصلاة غير بلد مسكد، ثم فارقها زوجها، وأرادت أن تنتقل الى البلد الذي تزوجها فيه بأولادها، فجائز لها ذلك، وعلى الأب نفقة أولاده وكسوتهم عند أمهم وان كان هذا الرجل تزوج هذه المرأة من بلد مسكد، وهى تتم الصلاة بمسكد، فليس لها الانتقال بأولاده من مسكد الا برأيه، وان كانت لم تتم الصلاة بمسكد، فلها الانتقال الى بلدها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: أن المطلقة الحامل اذا لم تخرج من بلد زوجها،

فلها النفقة على مطلقها لأجل الحمل، ولو خرجت من بيته، وعليه فيما