مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣

-

23

بينه وبين الله، أن يسلم لها نفقتها، ولو لم تطلب اليه اذا كانت جاهلة بالنفقة، الا أن تبرئه من النفقة.

وأما اذا أعطاها حبا وتمراً من غير كيل، ورضيت هي بذلك، فذلك

جائز، والله أعلم.

* مسالة: ومنه: لا يجبر الرجل على بيع الأصل لنفقة مطلقته على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

*

مسالة: من غيره فى كتابة المطلقة لمطلقها، أقرت فلانة لمطلقها

بنفقة أولادها منه، ما لم يبلغوا الحلم، أو أقرت بأن عليها لمطلقها فلان

نفقة أولادها منه ما لم يبلغوا الحلم.

قال: الشيخ خلف بن سنان والقاضى هذا لا يثبت اذا رجعت، فان قالت بحق عليها له فثابت، ولا رجعة لها في ذلك.

قلت: فان أقرت له بمثل ما يجب عليه من نفقة أولاده منها وكسوتهم ما لم يبلغوا الحلم، أو بأن عليها مثل ما يجب عليه من ذلك؟

قال الشيخ خلف بن سنان: بثبوت ذلك، وقال سيدنا القاضي هذا ثابت ولا رجعة فيه على أكثر القول، لأن الاقرار بالمجهول، يختلف فيه،

وأكثر القول أنه ثابت ولا رجعة فيه، والله أعلم