الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤-
24 -
-
مسألة: وفى المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل لها نفقة
لحملها من مال زوجها الهالك أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف، وأكثر القول لا نفقة لها، والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:
سئل عمن أراد أن يطلق زوجته، وخاف أن تلزمه النفقة لها في عدتها غزورها الى أهلها، وأرسل اليها بطلاق ولم تجيء تطلب اليه النفقة يبرأ من نفقتها اذا أخرجها هو من بيته، أو أظهر لها طيبة النفس؟
جمعي لو كانت زوجته وأخرجها هو، أو طابت نفسه ألزمته النفقة، لكانت عليه، ولكن فى حال الزوجية اذا طالبته ويحسن فى هذا هكذا، ويحسن ن يكون هنا بينهما فرق أن المطلقة لازم عليه نفقتها، وقد احتال عليها
أنه تلزمه النفقة لها الا أن تبرئه منها، ولو لم تطالبه، لأنه
وفى الغالب أن المطلقات لا يدرين أن لهن النفقة مادامت في العدة، فاذا أعلمها أنه كان لازما عليه لها، وأرد أنه فقد برئ، وان طالبته بعدما علمت، فقد صح معه أنها لم تمتنع عن مطالبته، الا عن جهالة أن عليه لها ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: