الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٥-
25 -
ومما يوجد عن أبي الحسن رحمه الله، وسأله سائل عن رجل تزوج الصبية فينفق عليها وهي معه، أو لم بين اليه، ثم تبلغ فتغير، هل يحسب
له تلك النفقة؟
قال: اذا لم يجز بها ثم غيرت بعد بلوغها حسب له ما أنفق عليها، وان جاز بها لم يجب له النفقة.
ومن غيره: قال: وقد قيل يحسب عليها جاز بها أو لم يجز بها، غيرت أو لم تغير، لأنه لا نفقة لها عليه، وقال من قال: يحسب عليها ان غيرت، وان لم تغير لم يحسب عليها، وقال من قال: ان كان ينفق عليها بحكم من حاكم ثم غيرت حسب عليها، وان لم تغير لم وان لم تغير لم يحسب عليها
وان أنفق عليها بغير حكم من حاكم لم يحسب عليها، أتمت
التزويج أو غيرت، جاز بها أو لم يجز بها.
وقد اختلف في نفقة الصبية على زوجها؟
فقال من قال: لا نفقة عليه لها جاز بها أو لم يجز بها، كانت غنية أو فقيرة، لها مال أو لم يكن لها مال، وقال من قال: لها النفقة اذا جاز بها، كانت غنية أو فقيرة
وقال من قال: اذا دخل بها فان كانت غنية لها مال فلا نفقة لها