مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٦

-

26

عليه، وان كانت فقيرة كانت عليه لها النفقة والاختلاف فيما يحسب عليها

واحد لم تعلم في ذلك اختلافاً

ومن غيره: وقد قيل ان النفقة عليها بغير حكم ردت عليه، وان

أنفق عليها بحكم لم ترد عليه وذلك اذا غيرت

•

مسألة: وسئل أبو سعيد رحمه الله عن يتيمة تزوجها رجل

ودخل بها قبل بلوغها، ثم نشرت عنه اليتيمة وطلب الزوج أخذ اليتيمة ومساكنتها، أو يرد عليه أهلها ما سلم اليها من حقها، هل له ذلك؟

قال: معى

انه قيل ان تزويج الصبية موقوف الى بلوغها، فاذا بلغت

فان أتمت التزويج ثبت عليها بجميع أحكامه، وان غيرت التزويج انفسخ

عنها

بجميع أحكامه وخرجت بلا طلاق

وفى حال صباها وتوقيف التزويج، فقد قيل انه لا تلزمها معاشرة الزوج، ولا تجبر على ذلك اذا كرهت، وان أرادت ذلك لم تمنع الا أن تبين عليها مضرة فانها ا تمنع المضرة.

واذا دخل بها المزوج فى صباها، وغيرت التزويج بعد بلوغها خرجت، وكان لها صداق بدخوله بها، وان كان قد قبض فى صباها صداقا لها، أو شيئا منه وهو موقوف ولا يحكم برده على الزوج، وليس له ذلك