مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٧

27

-

حتى تبلغ وتنظر ما يكون من أمرها، وكذلك ما قبض منه، فهو بحالله موقوف حتى يكون فيه هى الحكمة - لعله المحكمة على ما مضى من القول

-

قلت له: فان - لعله - كانت هذه اليتيمة فقيرة محتاجة الى النفقة،

وطلب اليها وليها الى الزوج أن ينفق عليها، هل يلزم ذلك الزوج دخل

بها أو لم يدخل بها؟

قال: معى

بها فمعي

انه ما لم يدخل بها، فلا أعلم عليه نفقة، فاذا دخل

أنه فى أكثر القول وأشبهه بمعانى الحق انها اذا احتاجت الى

النفقة، وقد ثبت عليها معنى الدخول بها، ووجب الحق عليه لها بالدخول،

أن لابد من أن ينفق عليها اذا احتاجت الى ذلك، ويحكم عليه بذلك

فان أتمت التزويج اذا بلغت كان قد أنفق على زوجته فيما عندى أنه

قيل، وان غيرت التزويج فقد قيل انه يحسب ما أنفق عليه من الحق الذي عليه لها الذي قد استحقته عليه بمعنى الوطء والدخول

وفي بعض القول أنه لا يؤخذ لها بنفقة، وان أحكامها موقوفة، كما

لا تجبر على معاشرته كذلك، لا تجبر على النفقة عليها، لأن النفقة انما

?

هي بالمعاشرة، ولا تستحق الا بها