الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢١221
ومن لزمه اسم الاصرار حتى يموت فليس له في الآخرة الا النار
والعياذ بالله
له
من
وأما ان تاب على الشريطة فيه ان كان خطأ عند الله فعسى أن يخرج عن الدينونة به فى نفسه الى ربه لأنه غير مصر عليه، ومن كان كذلك فيرجى الله فيما لا تقوم به الحجة الا بالسماع أن يكون سالما، ولكن لا في اجماع بل فى أكثر القول اذا دان فيه مع التوبة بالسؤال عنه، أو عما يلزمه في دينه لأداء ما عليه متى ما صح معه، وعلى قول آخر فيجوز فيه الحرامه في الأصل أن لا يعذر فى ركوبه له الجهل لأنه مما يمكن تركه بالعدل، في، ولاشك وقد تعجل فى اقدامه عليه قبل المعرفة بأحكامه من غير ما ضرورة داعية توجب فى الحال جوازه لمثله، فجاز فى المرأى لان يلحقه معنى الاختلاف بالرأى فى هذا الموضع، لا فيما تقوم به الحجة من طريق العقل، فانه لا سلامة له في ركوبه على الجهل، لأنه مما لا يسع جهله لقيام الحجة به في الحال على من سمعه أو خطر على قلبه من جهة البال
وأما في اثبات الحق و ابطال الباطل فلا شيء عليه فيه، لأنه مما له أو عليه فى موضع لزومه له الا أن يكون على وجه الاقتفاء لما ليس له به علم، فيجوز لأن يلحقه الرأى فى براءته معه من الاثم ان كان مراده الحق فوافقه من حيث لا يدريه فيما له أو عليه، وان كان مراده الباطل فأخطأ بغيره من الحق في موضع الدين أو الرأى جاز في مراده لأن يكون على