مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٤

-

34

-

وان أحضر أحدهما حكم له أيضا، وان عجزا استحلفا كل واحد منهما، وأن حلفا ثبت على كل واحد منهما ما يلزمه لصاحبه من الحق بيمينه التي حلف عليها، وان نكل أحدهما وحلف الآخر، فكذلك يحكم له بما حلف عليه من دعواه.

قلت له: فان سكت ولم يقل لها شيئا بلسانه أنه رضى، أيكون سكوته

فتؤمر تهرب من الزوج كان على الكفيل احضارها؟

قال: ما لها تحضر عليها كفيلا، ولم ير عليها ذلك

قلت له: فهل عليها كفيل بالكسوة التى ادعاها اليها بالحكم، فيوم

تهرب منه كان على الكفيل احضار الثياب؟

قال: لا يبين لى ذلك، لأنها هي

أمانة، ولا يقع لى فيما يوجب النظر

أن تلزمها بالأمانة كفيل، وانما هي يوم بيوم

قلت له: ففى حال ما يلزمها ضمانها يلزمها الكفيل؟

قال: هكذا يشبه عندى اذا كانت مضمونة ما لم تتحول الى حال يبرئها من ضمانها من تسليمها اليه، أو تركه الثياب اليها، وفي يدها،

وتوصى بذلك

قلت له: فان طلب الزوج عليها كفيلا بنفسها اذا قالت انها ساكنة،

رضا حين ينزعن عنها؟