مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٣٥

35

-

قال: لا أدرى، ووقف عن ذلك فراجعته فى ذلك، فقال من قال: أما في الحكم فلا يبين لى الاثبات بالثياب، وأما حال الاطمئنانة، فان وقع لها ذلك وتبين، فأرجو أن يستحيل عنها الضمان بتركه لها، ذلك على معنى الأول من كسوتها

مسألة: واذا كانت كسوة المرأة حريراً، فعجز الزوج عن

ذلك، كان عليه اما أن يكسوها كسوة مثلها، واما أن يخرجها

مسألة: من جواب أبى الحوارى:

وعن المرأة ترفع على زوجها بالكسوة أو بفريضة لولدها وأشباه هذا فيؤجل فى الكسوة، وتقول المرأة انها تخاف أن يهرب، وتطلب أن يؤخذ لها عليه كفيل؟

فعلى ما وصفت، فاذا طلبت المرأة الكفيل على زوجها، وقد خافت أن يهرب، وقد أجل فى الكسوة، كان لها ذلك أن يحضر لها كفيلا بنفسها، وقد رأيت نبهان حكم بذلك

وأقول ان لم يقدر على الكفيل لم يكن عليه حبس، وانما الحبس على

من يقدر على الكفيل، وأما فريضة الولد الأمه على أبيه فلا يؤخذ عليه

كفيل، بذلك حفظت.