الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٦-
مسألة: قال أبو سعيد في القميص التي يحكم بها في كسوة أنه قال من قال: تكون سائغة الى الكعبين، وقال من قال:
المرأة، معى الى أن توارى بضعة الساق، وأحب أن يكون طولها الى أن تستر الكعبين
وأما الخمار الذى كانوا يحكمون به فى الكسوة فيقال انه كان طوله سبعة أذرع حين كان يقدر عليه، فلما أعدم ذلك أوجب النظر من المسلمين ان جعلوا مكانه حرمته، قوى فيشبه عندى أن يكون طولها أربعة أذرع
ونصف
لأنه يشبه أن يكون عرضها كعرض الخمار، ولعله انما جعلوها مكانه من هذه الجهة، والله أعلم.
وأما الازار الذى يحكم به فى الكسوة، فمعى أنه قالوا يكون من القطن، ففي بعض القول عندى يكون عنده سباعي، وقال من قال: ثمان، وأما عرضه فلا أعلم أنى عرفت فيه حداً، ويشبه عنده أن يكون كما تجرى به العادة بين الناس أن يكون سبعة في عرض ثمانية.
انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الصبحى: والمرأة اذا مرضت ولم تقدر على أكل سائر
الأطعمة، واحتاجت الى الفواكه والطرف أو كان بها أذية أو جراحة تحتا تحتاج
الى دواء، أيحكم لها على زوجها بذلك؟