الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٧قال: فيما عندى أنه اذا لم يكن لها بد من الفواكه والطرف في نظر العدول، فقد ثبت أن للزوجة ما لابد لها منه على زوجها، فاذا كان لها عليه نفقة ثم مرضت واستغنت عن النفقة أو بعضها، جاز عندى أن تشترى ببعض نفقتها ما هي في حاجة اليه
وان أوجب النظر ممن يبصره ثبوت النفقة والفواكه والطرف، لم يبعد، اذ على الزوج القيام بزوجته مما لابد لها منه في الصحة والمرض،
والله أعلم.
*
مسألة: ومنه: والمرأة اذا لم يكن لها مال، ولحقها ضرر في
دواء عيينها، والزوج قادر؟
فيعجبني أن يكون عليه ذلك، والله أعلم
مسألة: ومنه وهل يحكم على أولياء المريض بالقيام به اذا
امتنعوا كان غنيا أو فقيرا، كان الأولياء فقراء أو أغنياء؟
قال: يحكم على الرجل بقيام زوجته وسائل الأولياء، فلا أعلم يلزمه الا من طريق المروءة، وينفقون على ذلك بأجر أو بغير أجر
•
والأرحام والعصبة والوارثون وغير الوارثين من الأولياء، لا فرق