الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٨-
بينهم
الا في وجوب النفقة وأجر الرضاع وعليهم ما يجب من عيادة المرضى
والله أعلم.
مسألة: عن الشيخ صالح بن سعيد رحمه الله، واذا لم ترض الزوجة أن تعاشر زوجها الى ان يحضر لها الكسوة المفروضة لها
عليه، فلها ذلك ولكن لا نفقة لها، حتى يحل أجل الكسوة الا ترضى أن
تعاشره قبل الكسوة، فلها النفقة ولا تجبر على ذلك، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: اذا رفعت على زوجها الى الحاكم تريد منه كسوة وادعى العدم وأراد أجل شهر، وادعت هي أن ليس معها كسوة نفسها الى الأجل، وأبت أن تصبر عليه، أيحكم عليه لها، أما أن يكسوها ذلك الوقت، واما أن يطلقها ان طلبت ذلك، ولا أجل له في ذلك أم لا؟
قال: ان فى ذلك اختلافاً فأقول ليس له أجل، وعلى هذا اما أن يطلق، واما يكسو، وقول له أجل شهر، وقول عشرين يوما، وقول خمسة عشر يوماً، وقول أسبوع، وقول على نظر الحاكم، ولا يعتبر بما لها، ولا بما تملكه.
قال الناسخ: وقول يوجد بقدر ما يشتريها من السوق، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وكم يؤجل الذى تزوج امرأة ولم يدخل ورفعت