الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٤٤-
-
أن يدخل ويكون أولادها عندها، وطلب أولادها أن يسلموا اليها، وطلبت
هي
ذلك، فكره؟
قال أبو عبد الله: ليس للزوج أن يمنع أولادها أن يسلموا عليها، وليس لها أن تدخل اليهم، ولا يدخلون منزله بغير اذنه، ولكن تقف أمهم على الباب يسلمون عليها ويكلمونها، وتكلمهم متى أرادت ذلك
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة لها أولاد من غيره، فقال:
لا تسكنى أولادك عندى.
قلت: هل له ذلك عليها؟
فاذا لم يكونوا بحد من يستغنوا بأنفسهم عنها من يستغنوا بأنفسهم عنها لم يكن له، لأن المرأة أولى بأولادها ما لم يختاروا غيرها، فاذا صاروا بحد الخيار خيروا، فمهما اختاروا جعلوا عنده، وان لم يكن لهم غيرها الا ان أمكن أن يكون السكن بقربها، فتقوم بهم في غير مسكنها، وصلح ذلك فقد قيل ذلك اذا لم تكن على أولادها مضرة، فان خيف عليهم الضرر فلا ضرر ولا ضرار في الاسلام
مسألة: كان أبو سعيد يقرأ كتابا فيه: قال أبو معاوية: لا
المرأة أن تطيب وتخرج من بيتها، ولا ينبغى لها أن تلبس مشهوراً وتخرج
من بيتها، وسئل هو عن ذلك؟